پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص320

ومنه يعلم أيضا ما في الاستدلال عليه بأولوية ثوبته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا (1) وفتوى كما ستعرف، لكون الرجل له طريق تخلص بالطلاق دونها فانه يمكن منع القطع بها، خصوصا بعد قول الصادق عليه السلام في خبر عباد القبي (2) الاتي: (والرجل لا يرد من عيب) كما أن الواضح منع كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الايذاء من النهي عن التأفيف (3).

ولعله لذا توقف في الحكم بعض متأخري المتأخرين، وخصه في المتجدد دون السابق، قال: (والظاهر أن الوجه فيه عدم صحة النكاح لو فرض قبل العقد، إلا أن يكون الجنون أدوارا وعقد في حال الصحة، أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه) لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحة التي هي محل البحث ولو بالعقد من الولي حال كونه صغيرا مجنونا: من أنه يكفي أولويته من الجنون بعده في الحكم المزبور والاجماع المحكى وغير ذلك.

بل الظاهر عدم الفرق فيه بعد صدق اسمه بين عقله أوقات الصلاة وعدمه، خلافا لظاهر المحكي عن ابن حمزة من تقييد الخيار بذلك مطلقا بل ربما حكى أيضا ذلك عن المبسوط والمهذب مشعرين بالاجماع عليه، كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية (4) ولعله لدعوى توقف الصدقالمنسوب إلى الرضا عليه السلام (5) (إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، وإن عرف أوقات الصلاة فالتصبر

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس.

(2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2 عن عباد الضبي كما يأتي.

(3) سورة الاسراء: 17 – الاية 23.

(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.

(5) المستدرك الباب – 11 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.

(جواهر الكلام – ج 20)