پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص315

مضافا إلى خبر الحسين بن أبي العلاء (1) المروي عن خرائج الراوندي قال: (دخل على أبي عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها، فانها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: أعلم أنه كذا) بل في خبر آخر عنه (2) (أنه لما دخل عليه الرجل من خراسان قال له: ما فعل فلان ؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا اخبركبه، بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم ؟ قال: لانك لم ترقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل، وعلم أنه علم بأمر عرفه).

المسألة الرابعة لا يشترط في التحليل تعيين المدة،للاصل وإطلاق النصوص (3) خلافا للمحكي عن المبسوط، ولا وجه له، ولا ذكر مهر، كما أنه لا نفقة لها، بل لا سلطان له عليها لا ليلا ولا نهارا إلا باذن السيد، بخلاف الامة المزوجة، ففي القواعد إن عليه تسليمها للزوج ليلا وله استخدامها نهارا، وكأنه لانه انما ملكه الانتفاع ببضعها فيبقي له الاستخدام، والغالب في زمانه النهار، كما أن الغالب في زمان الاول الليل، ولذا بنى عليه القسم، فلو أراد أحدهما عكس ماله لم يلزم الاخر إجابته وكذا لو آجرها للاستخدام، فان عليه تسلميها نهارا، وله الاستمتاع بها ليلا، فلو أراد أحدهما الاستبدال لم يلزم الاجابة، وقد وافقه على ذلك شارحاه: المحقق الثاني والفاضل الهندي: بل فيها أيضا (أنها لو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا لو أراده إشكال) بل في الشرحين أقربه وأصحه عدمه، لان

(1 و 2) الوسائل الباب – 63 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل الباب – 31 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.