پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص307

عقد عارية، وجميع ذلك اشتباه وتوهم، فان الفروج لا تحل عند الشيعة بنحو ذلك كما صرح به المرتضى وابن إدريس والمحقق الثاني وغيرهم، بل هو صريح جميع الاصحاب، كما لا يخفى على من لاحظ تعرضهم لضبط ألفاظه، وجواز عقد ببعضهاوعدمه، ولاعتبار الهيئة وغيرها مما هو جار على حسب ما تعرضوا لغيره من العقود اللازمة، والله العالم.

(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (يجوز تحليل المدبرة وأم الولد) لعدم خروجهما بذلك عن الملك المقتضى لاندراجهما في النصوص، نعم ليس له ذلك في المكاتبة (و) خصوصا (لو ملك بعضها) بأن أدت بعض ما عليها على وجه يكون به بعضها حرا (ف‍) انه حينئذ إذا (أحلته نفسها لم تحل) بذلك، وكذا الحال في كل مبعضة، لما عرفته سابقا من عدم جواز تحليل الحرة نفسها، وعدم التبعض في أسباب النكاح، (و) لا يراد أنها لو كانت مشتركة) بين اثنين مثلا (فأحلها الشريك) لشريكه، فانه على ما (قيل تحل) بذلك، بل قد عرفت فيما مضى أنه الاصح، لعدم التبعيض فيه، بناء على أن التحليل ملك يمين وإن كان للمنفعة، فان سبب الوطئ حينئذ متحد النوع.

(و) حينئذ ف‍ (الفرق أنه ليس للمرأة الحرة أن تحل نفسها) لما علمت أن التحليل مختص بالاماء بخلاف الامة، فان لسيدها تحليلها، أو للصحيح (1) المتقدم سابقا المصرح فيه بالحكمين كما عرفته سابقا، هو العمدة في الجوازكما أنه لا يرد جواز العقد من الشريكين على الامة المشتركة للاجنبي مع عدم تأثير العقد من كل منهما إلا في البعض المملوك فيه، ضرورة عدم كون ذلك تبعيضا في سبب النكاح بعد فرض كونه عقدا منهمت بوكالة ثالث أو أحدهما الاخر أو إجازته بعد أن كان مورد العقد الجميع، نعم لو قال كل منهما: (زوجتك حصتي) أو (أحللتها لك) ففي القواعد إشكال، ولعله من أن تحليل كل منهما إنما يتعلق حقيقة بحصته، فالاطلاق إنما يعتبر لانصرافه إليه فالتصريح به أولى بالصحة، ومن

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.