جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص304
الاجماع أشكل ثبوته لوطئ التحليل، لعدم اندراجه في موضوعه.
ولعل من ذلك تحريم المملوكة على الاب بالاستمتاع بها بنظر وتقبيل ولمس ونحو ذلك مما عرفته سابقا بالنصوص (1) الدالة عليه، فان ثبوته للمحلل لا يخلو من إشكال، أللهم إلا أن يفهم من تلك أن ذلك ونحوه نزله الشارع منزلة الوطئ في تسبيب التحريم، كما هو المفهوم من تلك النصوص التي قدمنا الكلام، والغرض أن الضابط ما عرفت.
وربما كان هذا الاستقراء تاما في سائر الافراد، فلاحظ وتأمل كي تعرف الحال في تحليل المسلمة للكافر، فانه غير جائز للمنع منه في سائر أقسامه، وكذا تحليلالمؤمنة للمخالف، فان فيه البحث السابق، وأما العكس وهو تحليل الكافرة للمسلم والمخالفة للمؤمن فانه جائز على الوجه الذي قدمناه في محله الذي منه يعرف الحال في الوثنية والناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام وغير ذلك من أقسام الكفار الممنوع وطؤهن بالملك وغيره.
وعلى كل حال فمما يتفرع على ما ذكرنا عدم حرمة المحللة للاب قبل الوطئ على الابن، لعدم اندارجها فيما نكح الاب لا وطأ ولا عقدا، ما عرفت من عدم دخول التحليل في النكاح بمعنى العقد، ولا محللة الابن من دون وطئ على الاب، لعدم اندراجها في الحليلة المراد منها الزوجة هنا ولو للانصراف، لا مطلق ما يحل وطؤها وإلا لحرمت عليه بالملك، فهو حينئذ في هذا الحكم كملك اليمين، وكذا غيره من الاحكام، والحرمة بالوطئ لظهور الادلة بل صراحتها في تسبيبه التحريم بأي سبب كان، لا لكون التحليل ملك يمين، وهكذا الكلام في غير ذلك من الاحكام المتعلقة بالمصاهرة وغيرها، كالتحليل على ذات العدة وغيرها.
بل منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله: (وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان إحداهما المنع)، وهي صحيح ابن يقطين (2) إنه سأل الكاظم عليه السلام
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل الباب – 33 – من أبواب نكاح العبيد والاما الحديث 2.
(جواهر الكلام ج – 19)