پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص300

الاجماعات، كما أنه يمكن تأييده باشعار تعليل الفرق بين الحرة والامة في الصحيح (1) المتقدم في الامة المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل إلا أنك قد عرفت شدة رحجان الاحتياط في الفروج، وخصوصا في المقام الذي قد عرفت حكاية الاجماع عليه، وقوة إرادة جواز إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار (2) وإن لم يجز عقده بها نحو إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن وإن لم يجز لفظ (آجرت) في المتعة ولو للتجنب عن توهم دخول النكاح الذي هو عقد مستقل برأسه في عقد آخر، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (هل يستباح) فرج الجارية (بلفظ الاباحة) المرادف للتحليل (فيه خلاف) بين الاصحاب، أشهره عدم الجواز و (أظهره الجواز) وفاقا للفاضل وجماعة ممن تأخر عنه، ومحكي المبسوط والسرائر، لعموم لاخبار (3) فانها تضمنت التحليل، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه، بل وغيرهما مما يفيده على حسب القانون اللغوي (نحو أذنت) و (سوغت) كما نص عليهما في القواعد، لكن قد عرفت أن الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه، خصوصا بعد ما قيل هنا من أن الجواز بلفظ التحليل لا يستلزم الجواز بلفظ الاباحة بعد تسليم ترادفهما، والمتيقن من النصوص العقد بلفظ التحليل وإن كان هو كما ترى.

(ولو قال: (وهبتك وطءها) أو (سوغتك) أو (ملكتك)) متجوزا بها بارادة معنى التحليل منها باعتبار مشابهة مفاده لمفادها، لعدم العوض فيه مع استحقاق الانتفاع به (فمن أجاز) العقد بلفظ (الاباحة) باعتبار استفادة

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 34 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 31 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.