جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص295
أللهم إلا أن يقال: إن الموضوع في الصحيحين المزبورين المعتق سريته وحاصلهما أنه لا عدة عليه إذا أن تزويجها، لان الماء ماؤه، فهو كمن عقد على حرة في عدتها منه، بخلاف الاجنبي فان عليه العدة، لكونه وطئا محترما، والفرض أنها حرة، فلا استبراء بالنسبة إليه، فان المقام ليس مقامه، بخلاف الموضوع في المسألة الاولى، وهي الامة المبتاعة الموطوءة لسيدها، فانه كان عليه استبراؤها قبل أن يعتقها إذا أراد وطءها، فبعد العتق لم يسقط ذلكالاستبراء، لكونه الوطئ فيه معلوما، فيبقى الخطاب به بحاله، بل لا يبعد ذلك لو أراد الغير تزوجها، فانه لا فرق بينه وبين المبتاع الذي حصل العتق منه بعد أن علم من الشارع يقين براءة رحمها بالحيضة الذي لا فرق فيه بين نكاح المعتق ونكاح غيره بالنسبة إلى ذلك.
لكن المتجه على هذا التقدير جعل موضوع المسألة في الثانية الامة الموطوءة للسيد فأعتقها، فانه إذا أراد هو نكاح لا عدة عليه، بخلاف الغير، كما هو مضمون الصحيحين، وموضوع الاولى الامة المشتراة التي علم وطئ سيدها لها فأعقتها ثم أراد هو أو غيره نكاحها فيجزؤهما الاستبراء بحيضة لما عرفت، لكن مع ذلك فالمسألة بعد لا تخلو من إشكال، وطريق الاحتياط فيها غير خفي.
كما أن ما في المسالك (1) عن بعضهم بعد أن ذكر سقوط الاستبراء بالاعتاق لو أراد المعتق نكاحها مع احتمال الوطئ وإلحاق بعضهم تزويج المولى للامة المبتاعة بالعتق في سقوط الاستبراء لانه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محترم في ذلك الطهر، وذلك لان الاستبراء تابع لانتقال الملك، وهو منتف هنا قال تبعا لما احتمله في جامع المقاصد: (وعلى هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلةإلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا بأن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدة بالطلاق قبل المسيس وإن وجد ما يظن كونه علة الاستبراء، وهو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فان العلة مستنبطة
(1) في العبارة تشويش إذ لم يذكر خبر (أن) فان قوله: (ما في المسالك.
)
اسمه وخبره اما محذوف أو قوله فيما يأتي: (وفيه امكان الفرق) فيكون الواو هناك زائدا.