پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص292

(أو) كانت (حاملا) فأنه لا استبراء هنا قطعا، ضرورة معلومية كونها حاملا، إنما الكلام في جواز وطئها مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بالاربعة أشهر وعشرة أيام، فيحرم قبل مضيها للحمل ويحل بعده (على كراهية) أقوال: أقواها الاخير كما عرفته مفصلا في كتاب البيع (1) بل هو خيرة المصنف هناك أيضا وإن اختار هنا الجواز مطلقا على كراهية.

وعلى كل حال فليس هذا من الاستبراء في شئ، وفي جامع المقاصد أنه إن كان الحمل من وطئ محترم فلا يجوز وطؤها إلا بعد الوضع، وإن كان من زنا فلا يجوز قبل الاربعة أشهر وعشرة ويجوز بعدها، بل عن غيره الجمع بين النصوصبحمل ما دل (2) على الحرمة إلى الوضع على الحمل من وطئ محترم، وما دل (3) على الجواز مطلقا على الحمل من زنا، وقد تقدم في كتاب البيع تفصيل ذلك كله، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

ويسقط الاستبراء أيضا باعتاقها بعد ابتياعها، وهي.

المسألة (الثانية) التي أشار إليها المصنف بقوله: (إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء)بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعض الفضلا، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه، للاصل وخروجها عن الامة التي حكمها الاستبراء، وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام (في الرجل يتشرى الجارية

(1) الجزء 24 ص 211 – 217 ط قم.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 3.

(4) الوسائل الباب – 16 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.