جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص288
ولان اجتزاء المشتري بذلك للاحتياط الذي يراعي فيه الاكتفاء بذلك على تقدير الوقو، وبالجملة تستبرأ بتلك مطلقا وإن كان الموجود في النصوص (1) الشراء والاسترقاق لكنها دالة بالفحوى أو بمعونة فتوى الاصحاب المؤيدة بالاحتياط والتحرز من اختلاط الانساب على الجميع، فما عن بعضهم – من الاقتصار على مورد النص لعموم (ما ملكت أيمانهم) (2) واصالة عدم الاشتراط، وانحصار الاخبار فيما ذكر بل عن ابن حمزة التصريح باستحباب استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض – في غير محله خصوصا الاخير.
وكيف كان (فان تأخرت الحيضة، وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسةوأربعين يوما) بياضا، وفي الاجتزاء بالملفق وجه، الاحوط خلافه، سيما إذا كان التلفيق من الليل، كما أن الاحوط اعتبار الليالي أيضا لاعتبار خمسة وأربعين ليلة في خبري منصور (3) وعبد الرحمن (4) بل عن المفيد استبراؤها بثلاثة أشهر، ولكنه متروك.
(و) على كل حال ف (يسقط ذلك) أي الاستبراء (إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها) المحرم وطؤها فيه، فيكفي حينئذ في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة، وفاقا للمحكي عن الشيخ والاكثر، للعلم بالبراءة مع الاصل بل الظاهر صدق استبرائها بحيضة، فلا يحتاج إلى استثناء، ولصحيح الحلبي (5) سأل الصادق عليه السلام (عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء) وخبر زرعة عن سماعة (6) ” سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب – 17 – من نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(2) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 3 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5 – 6 – 1.
(6) الوسائل الباب – 10 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.
(جواهر الكلام – ج 18)