پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص287

المزبور مع إمكان منع معلومية ذوات الازواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية، نعم يقوى أن الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبدهبغير الطلاق للنصوص (1) المصرحة بذلك التي قد مر بعضها، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا، والله العالم.

(ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب) من أزواجهن وغيرهم (وكذا بناتهم) وغيرهن إجماعا، لانهم فيئ للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء حقيقة لا به، ضرورة كونه بيعا فاسدا.

(و) كذا يجوز إجماعا ابتياع (ما يسبيه أهل الضلال منهم)، وللاخبار (2) فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطئ بالملك وغيره، وأن الجميع للامام أو فيه حق الخمس، للرخصة منهم عليهم السلام لشيعتهم كي تطيب مواليدهم (3) كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس (4).

(تتمة) (تشتمل على مسألتين) قد تقدم الكلام في (الاولى) منهما في كتاب البيع، وهي (كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك) ولو ارثا (حرم عليه وطؤها) قبلا بل ودبرا على إشكال (حتى يستبرءها بحيضة) مع احتمال وطئ السيد لها، بل وعلمه للنص (5) على الاجتزاء بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها،

(1) الوسائل الباب – 45 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2) الوسائل الباب – 50 – من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد.

(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الانفال من كتاب الخمس.

(4) الجزء 16 ص 156 – 158.

(5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.