پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص283

عن بعضهم من كون جميع أفراد الفسخ طلاقا حتى لو كان النكاح إباحة أو منقطعا إذ هو كما ترى.

(ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة) بلا إشكال ولا خلاف (و) لكن (هل يجب أن يستبرئها المشتري ب‍) الحيضة مثلا (زيادة عن العدة ؟ قيل) كما عن الشيخ وجماعة: (نعم، لانهما حكمان، وتداخلهما على خلافالاصل، وقيل: ليس عليه استبراء لانها مستبرأة، وهو أصح) لان الاستبراء انما هو لتحصيل العلم ببراءة الرحم، ولذا يسقط إن كانت حائضا وهو يحصل بانقضاء العدة، هذا كله في نكاح الامة بالعقد.

(وأما) نكاحها ب‍ (الملك ف‍) هو (نوعان: (الاول) ملك الرقبة) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر) بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) متواترة فيه، بل العموم في الكتاب (2) السالم عن المعارض كاف فيه.

(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في جواز (أن يجمع في الملك بين المرأة وامها) بل الاجماع بقسميه عليه أيضا مضافا إلى النصوص (3) ضرورة عدم كون الملك نكاحا، ولذا جاز له ملك من حرم عليه وطؤها بالنسب (لكن متى وطأ واحدة) بأي وجه كان (حرمت الاخرى) عليه (عينا).

(و) كذا له (أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و) لكن (لو وطأ واحدة) به (حرمت الاخرى) عليه ولكن (جمعا) أي ما دامت الاولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرمها على نفسه بنكاح ونحوه (فلو أخرج الاولى) مثلا(عن ملكه حلت له الثانية) كما مر الكلام في ذلك كله مفصلا (و) من أنه (يجوز) أيضا بلا خلاف ولا إشكال (أن يملك) الابن (موطوءة الاب كما) أنه (يجوز للوالد ملك موطوءة ابنه و) إن كان (يحرم على كل واحد منهما وطئ

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 6 و 8 و 11 و 12 و 13.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.