جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص276
غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام ” وخبر محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن عليه السلام (طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء انتزاعها منه بغير طلاق) وحسن علي بن جعفر (2) عن أخيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عبد الله طلق، فقال علي عليه السلام: كيف قلت له ؟ فقال: قلت له: طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: الان فان شئت فأمسكوإن شئت فطلق، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حيث قلت له: طلق اقررت له بالنكاح) وغير ذلك، وهي مع تعاضدها واستفاضتها وفتوى المشهور بها فيها الصحيح والموثق وغيرهما، فما في المسالك من عدم خبر صحيح للمشهور لا يخفى ما فيه.
نعم يعارضها صحيح العجلي (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في العبد المملوك ليس له طلاق إلا باذن مولاه) وصحيح زرارة (4) عنهما عليهما السلام أيضا (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (5)
(1) ذكر ذيله في الوسائل الباب – 45 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5 عن عبد صالح عليه السلام كما في التهذيب ج 7 ص 338 والاستبصار ج 3 ص 205، وذكر تمامه في الفقيه ج 3 ص 350 الرقم 1672 عن أبي الحسن عليه السلام.
(2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 45 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 7.
(4) الوسائل الباب – 45 – من أبواب مقدمات الطلا الحديث 1 من كتابالطلاق.
(5) سورة النحل: 16 – الاية 75.