جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص274
حينئذ مع قطع النظر عن الخبر سقوط المهر أصلا، لما عرفته سابقا من مقتضي الفسخ في الخيار المشروع له رد كل عوض إلى صاحبه اللهم إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو باع أمته وادعى) بعد ذلك (أن حملها منه) على وجه يحتمل الصحة (وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع) المخالف للاصل، ولا يجديه إقرارها، لانه في حق الغير، نعم إن ادعى علمه كان له إحلافه.
(ويقبلفي التحاق الولد) عندنا كما عن الخلاف والسرائر، سواء كان داخلا في ملك المشتري بالتبعية أو الشرط أو غير داخل (لانه) على كل حال (إقرار لا يتضرر به الغير) فيكون ولدا في حقه مملوكا للمشتري، ولا منع في قبول أحد جزئي الدعوى دون الاخر، فيحكم بكون الولد ولده في حقه، وهو وامه مملوكان للمشتري، ودعوى إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث يدفعها منع اجباره على ذلك، لعدم ثبوت كونه ولدا في حق المشتري، نعم إن باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة واعتاقه وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا باقراره، هذا.
(و) حينئذ فقول المصنف: (فيه تردد) واضح الضعف، ضرورة عدم وجه يعتد به للتردد بعدم حصول التضرر على الوجه المذكور وعدم البأس في قبول أحد جزئي الدعوى دون الاخر، لعدم التنافي في الاحكام الظاهرية، ونظائره في الفقه كثيرة، كما هو واضح، والله العالم.