پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص262

أو على ما عن بعضهم من وقوع العتق مضارا، فلا ينفذ لخلوه عن القربة حينئذ وإن كان فيه أيضا أن ذلك لا يتم في الولد.

أو على ما عن آخر من كون البيع فاسدا وعلم المشتري بذلك على وجه يكونزانيا، فانه حينئذ يفسد العتق والنكاح، ويكون الولد رقا، وإن أورد عليه في كشف اللثام بأنه لا جهة لفساده إلا أن يقال: إنه حينئذ سفيه لا ينفذ عتقه ولا عقده، وفي غيره بأنه لا وجه للتقسيم حينئذ في الخبر، قلت: يمكن أن يكون وجه الفساد اعتبار وجود المقابل في صحة الاستدانة ولو بطريق الشراء نسيئة كما ذهب إليه بعض الافاضل من مشائخنا، أو اعتبار العزم على الاداء كما سمعته في كتاب القرض وغيره ولم يكن عازما بقرينة مبادرته للاعتاق مع علمه بعدم شئ عنده، ولعل هذا وسابقه أولى من جميع ما ذكر في تأويله، بل يمكن إرادة القائل بالفساد ذلك.

ومنه يعلم ما في كشف اللثام من أن الاجود طرحه، لان الخبر لضعفه ومخالفته الاصول لا يصلح للعمل، وكأنه تبع بذلك ثاني الشهيدين في المسالك، فانه طعن في صحتها باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وباضطرابها، لان الشيخ – ره – تارة رواها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام من غير واسطة، واخرى عن أبي بصير، فهي مضطربة الاسناد، فلا تكون حجة كما قرر في علم دراية الحديث، ثم قال: فإذا كانت الرواية هكذا حالها لم يصعب إطراحها في مقابلة الامور القطعية التي تشهد لها الاصول الشرعية، وقد يناقش بمنع اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، بل كل منهما ثقة كما حرر في محله، ولوسلم فالخبر صحيح أو موثق، وكل منهما حجة، فالاولى تأويلها بما سمعت.

ثم لا يخفى أن اللائق بالعمل بالخبر المزبور الجمود على ما فيه من القيود المحتمل مدخليتها في الحكم المزبور، ولعل إطلاق الشيخ الثمن مع كونه في الرواية نسيئة للقطع عنده بعدم احتمال المدخلية، فضلا عن احتمال مدخلية خصوص النسيئة، كالقطع بعدم اعتبار البكارة، بل لم يعتبر الشيخ الحمل، فلم يفرق بين موته وهي حامل أو بعد وضعها، مع احتمال الفرق بتبعية الحمل للحامل في كثير من الاحكام أو مطلقا عند قوم، أللهم إلا أن يقطع في خصوص المقام بذلك، ضرورة عدم الفرق