پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص260

رقبتها بناء على السراية بمثل ذلك، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (ام الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها) ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها، بل مطلق نقلها ما دام الولد حيا، نعم لو مات مولاها والولد حي عتقت (من نصيب ولدها)اتفاقا إن وفى، لانتقالها كلا أو بعضا إليه بالارث، فينعتق عليه كلها أو بعضها، ويسري العتق في الباقي، فتقوم عليه من نصيبه.

(ولو عجز النصيب) عن الكل (سعت) هي (في المختلف) عند الاكثر (ولا يلزم ولدها السعي فيه) أو الفك من ماله غير االارث، (و قيل) والقائل الشيخ في محكى النهاية: (يلزم) الولد السعي إن كان قيمتها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ، فتباع ويقتضى بثمنها الدين، وفي محكي الوسيلةكذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها، (و) لا ريب في أن (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده، كما عرفته في الجملة في كتاب البيع، وتعرفه فيما يأتي إن شاء الله.

(ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها و) غيره لانها حينئذ (عادت إلى محض الرق) الخالي من تشبث الحرية (و) صارت كحالها قبل الولادة، بل (يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها) كما عرفته مفصلا في كتاب البيع (و) يأتي إنشاء الله له تتمة.

بل (قيل) والقائل ابن حمزة: (يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها إذا كانت الديون محيطة بتركته، بحيث لا يفضل عن الدين شئ أصلا) لانه لا نصيب للولد حينئذ، وهو مبني على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين، وهو ممنوع كما حققناه في محله، ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (1):

(1) أشار إليه في الوسائل في الباب – 6 – من أبواب الاستيلاد الحديث 4 من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد.

وذكره في التهذيب ج 8 ص 240 الرقم 865.