جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص259
ولو كانت مشتركة بينه وبين غيره فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا لها ففي القواعد (الاقرب الصحة، ويسري العتق، ولا اعتبار برضا الشريك، وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا أو جعل نصيب الشريك خاصة) وكأنه بنى ذلك على السراية قهرا وإن لم يؤد قيمة نصيب الشريك، أو على أن الاداء كاشف، فانه حينئذ يكون صحيحا لانتقال نصيب الشريك إليه حينئذ بالسراية، وصيرورتها بذلك كمملوكته التي جعل عتق بعضها مهرا، ولا يشكل ذلك بأن السراية إنما تتحقق بعد تحقق العتق لنصيبه الموقوف على تمام العقد، لامكان دفعه بأن الجميع يتحققبآن واحد، والترتب ذاتي لا زماني، وبذلك بان عدم اعتبار رضا الشريك، بل وعدم اعتبار رضا المملوكة بناء على عدم اعتباره في مملوكته على ما سمعته، ضرورة كون ذلك منها، نعم يتجه توقف الصحة على اعتبار رضا الشريك بناء على عدم السراية حتى يؤدي القيمة، لكون الجزء باقيا على ملك الغير، فلا ينفذ النكاح بدون إذنه أو إجازته، واحتمال ابقائه موقوفا على الاداء كما ترى، بناء على تأثير الاداء في الحرية، لا على كونه كاشفا، ضرورة تحقق الحرية بعد حصول عقد النكاح، كما هو واضح.
ومما عرفت ظهر لك عدم الفرق بين جعل عتق نصيبه مهرا أو جعل عتق الجميع مهرا أو عتق حصة الشريك خاصة، في اشتراك الجميع بعدم اعتبار رضا الشريك الذي قد عرفت زوال شركته بالسراية الحاصلة بعتق نصيبه المقتضى ذلك لانتقال حصة الشريك إليه.
لكن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال من حيث عدم اندارجها في النص، خصوصا بناء على ما ذكرناه من كون الاعتاق بالاصداق، فانه لا يتم معه صورة جعل الصداق حصة الشريك خاصة، فتأمل جيدا.
كما أنه لا يتم على ذلك أيضا ما لو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهراأو بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر، كأن أمهرها معه ثوبا مثلا، فانه لا وجه مع فرض كون الاعتاق بالاصداق لعتق الكل وجعل البعض مهرا، نعم لا بأس بصورة العكس بأن يجعل الصداق عتقها وشيئا آخر، كما أنه لا بأس بأصداقها بعض