جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص256
ذلك من السيد الذي كان ينبغي وقوعه من الجارية عن القبول، فيكون في الحقيقة موجبا قابلا، وربما يؤيد ذلك خلو نصوص المقام عنه، بل ظاهرها خصوصا الصحيح السابق الوقوع بدونه، والتعليق على الرضا في مضمر سماعة لم يعلم رجوعه إلى ذلك بل ربما كان ظاهره الرجوع إلى الاخير، وإن كان هو أيضا مشكل (1) لكنه يكون خارجا عما نحن فيه، على أن الظاهر إرادة من اعتبر القبول تأليف صورة العقد لا أن المراد كون الامر بيدها إن شاءت قبلت وإن شاءت لم تقبل، كما عساه يوهمه المضمر، بل ربما أوهمه أيضا بعض عبارات الاصحاب إذ ذلك مناف لكونها أمة قبولها إلى مولاها، وإنما تكون حرة بعد تمام العقد كما هو واضح، فلا ريب في عدم اعتبار القبول بالمعنى المزبور.
نعم هو محتمل بالمعنى الذي ذكرناه مراعاة لصورة عقد التزويج، فتقبل حينئذ هي تنزيلا لما وقع من سيدها منزلة الايجاب منها أو يقبل سيدها عنها، وربما كانخلو النصوص اتكالا على الظهور والمفروغية من اعتبار القبول في عقد التزويج وإن وقع ممن له القبول كولي الصغيرين، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الاول أقوى، كقوة عدم اعتبار صيغة العتق ضمنا فيه، بل تكون حرة بالعبارة المذكورة خصوصا على ما سمعته منا من التحقيق.
لكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك، ومن أن العتق لا يقع إلا بلفظه الصريح في الاعتاق، ولاصالة بقاء الملك والاحتياط، وفي كشف اللثام هو الوجه، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل يمكن ظهور النصوص في خلافه، بل كاد يكون صريح بعضها.
ومنه يعلم قوة ما سمعته من التحقيق المتقدم الذي منه أيضا يظهر لك النظر فيما في القواعد من أنه لو جعل ذلك أي التزويج بجعل العتق صداقا في أمة الغير فان أنفذنا عتق المرتهن مع الاجازة فالاقرب هنا الصحة وإلا فلا، ضرورة أنه على ما
(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة والمسودة.
(جواهر الكلام ج – 16)