پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص255

المولى بصيغة التحرير) وهو مع أنه غير الرواية بلفظ (باطل)، لا يخفى ما في التفسير المزبور من إرادة الواقف منه من الواجب ومن إعطاء الشئ التلفظ بصيغة التحرير، ولعله حمله على خطاء الراوي وأن الصحيح ما في التهذيب والفقيه خصوصا بعد قوله في السابق (يعطيها شيئا) لكونها حينئذ حرة قبل التزويج، بخلاف الثانية التي قد صار صداقها عتقها، فانها لا تستحق حينئذ شيئا لحصول المهر لها كما هو واضح.

وبذلك ظهر لك قوة القول الثاني، ضرورة أنه على ذلك لا فرق بين تقدم العتق الاصداق وتأخره، لكونه حينئذ من توابع العقد، لا أنه إقاع في ضمن عقد أو بالعكس فان كلا منهما في غاية المخالفة للقواعد بخلاف ما قلناه، فانه ليس فيه إلا شرعيةالاعتاق بالطريق المزبور.

إلا أنه ربما اشتهر جعل العتق صداقا، وتوهم منه إيقاع العتق بصيغة ثم جعله بعد ذلك صداقا نصوا عليه في صحيح على (1) السابق وخبر ابن آدم (2) على عدم إرادة ذلك وأنه تكون الامرأة معه حرة أمرها بيدها، بل لو صرح فيه باشتراط التزويج لعدم كون الايقاع كالعقد في لزوم الشرط، بل إما أن يكون الشرط فيه خاصة فاسدا أو هو والايقاع إلا ما دل عليه الدليل كاشتراط خدمة سنة، ومضمر سماعة (3) (سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها، قال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها، فان ذلك حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم، وإن شاء فضل عليها الحرة، فان رضيت بذلك فلا بأس) يمكن حمله على إرادة الاعتاق الاصداقي من الاشتراط فيه، لا أن المراد عتقها بالصيغة واشتراط أن يكون ذلك صداقا لها ولو في عقد التزويج الذي يوقعه بعد ذلك، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت وإن كان لا يوافقه بعض الفروع المذكورة في بعض كتب الاصحاب كما ستعرف.

ثم إنه قد يقوي في النظر عدم الحاجة في هذا العقد إلى القبول اكتفاء بوقوع

(1 و 2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.