پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص253

الامة ويقول: مهرك عتقك، قال: حسن) وصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام(أيما رجل شاء أن يعتق جاريته يجعل صداقها عتقها فعل) وغيرهما، وخصوص خبر عبيد بن زرارة (2) (سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز ” والمصرح بالجواز (3) فيه بمعنى المضي واللزوم في المتقدم فيه العتق على التزويج، على أن تقدم العتق لفظا لا يقتضي ترتب أثره كي يلزم من تقدمه ثبوت الخيار لها حينئذ، ضرورة كونه بعض الكلام الذي هو كالجملة الواحدة الممنوع ترتب أثره قبل تمامه.

(و) من هنا (قيل): والقائل الشهيدان وجماعة بل لعله المشهور بين من تأخر عنهما: (لا يشترط) في الصحة تقدم صيغة التزويج ولا صيغة العتق، بل يجوز كل منهما، (لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة، وهو حسن، و) منه يعلم ضعف ما (قيل) من أنه (يشترط) في الصحة (تقديم العتق) كما هو المحكي عن الشيخين وأبي الصلاح وغيرهم (لان بضع الامة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك) إذ قد عرفت أن الكلام المتصل كالجملة الواحدة التي يترتب أثرها دفعة واحدة عند التمام، وحينئذ يتحقق العتق والنكاح في آن واحد من غير فرق فيه بين تقدم كل منهما وتأخر الاخر.

(والاول) وإن كان (أشهر) إلا أن الثاني أقوى لما عرفت، لان التحقيق في كون المراد من إطلاق النص والفتوى عتق الامة صداقها أن العتق يكون بالاصداق على معنى أن الشارع قد شرع جعل الامة نفسها صداقا في تزويجها، فتكون حينئذ مالكة نفسها، وليست هي إلا الحرة، فيكون طريقا مخصوصا للعتق غير العتق بايجاد الصيغة الخاصة، ضرورة أن ذلك بعد حصوله بسببه المعد له يقتضي كون الخيار بيدها إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا تتزوج، كما صرح به في الصحيح

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5 – 1 – 6.