جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص251
حنظلة (1) (في رجل زوج ام ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار ؟ قال: لاقد تزوجته عبدا ورضيت به، فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به) وفي خبر أبي بصير (2) عنه عليه السلام أيضا (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما ينعتق، قلت: للحرة عليه الخيار إذا أعتق، قال: لا قد رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الاول).
(ولو زوج عبده أمته ثم أعتق الامة أو أعتقهما كان لها الخيار) للاطلاق الذي لا فرق فيه بين اتحاد المولى وتعدده، نعم قد يشكل الخيار فيما لو أعتقا معا على مختار المصنف بعدم كون الزوج عبدا حين عتقها، لكون الفرض حريتهما دفعة، نعم هو متجه على المختار.
(وكذا لو كانا لمالكين فاعتقا دفعة) أللهم الا يكون الخيار عنده مطلقاإلا إذا كان الزوج حرا وهي أمة، فانه يتجه حينئذ جزمه بالخيار هنا وإن اختار هناك التفصيل، فينحصر سقوط خيارها عنده بما إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم أعتقت ولو بان سبق عتقه عتقها، لكن لا يخفى عليك صعوبة مساعدة الادلة على ذلك والامر سهل بعد ما عرفت من عدم الاشكال فيه وفي غيره على المختار، والله العالم.
(و) لا خلاف في أنه (يجوز أن يجعل عتق الامة صداقها)، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى استفاضة النصوص (3) أو تواترها به وإن كان الاصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله (4) اصطفى صفية بنت حي بن أخطب من ولد هارون عليه السلام في فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة حتى زعم مخالفونا أن ذلك من خواصه، لكن اتفقت النصوص (5) والفتاوى على خلافهم، وكفى بذلك دليلا على الحكم، فلا وجه للاشكال فيه بعدم جواز نكاح المالك
(1 و 2) الوسائل الباب – 54 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 1.
(3) الوسائل الباب – 11 و 12 و 14 و 15 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(4) البحار ج 22 ص 204 ط الحديث.
(5) الوسائل الباب – 11 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.