پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص246

عن النكاح، بل لابد ان يكون مهر المثل لها لا للمولى، وفيه أن الفسخ هو الموجب للانفساخ لا العتق، فالمتجه كونه للسيد مطلقا، نعم إن قلنا: إن المهر يجب بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ وجوب المسمى لا مهر المثل لها، لان الفرض كون الدخول بعد العتق.

ومن ذلك يعلم الحكم فيما لو اختارت المقام وكان العتق قبل الدخول، فان المهر حينئذ للسيد إن أوجبناه بالعقد كما هو التحقيق، ولها إن أوجبناه بالدخول، وان اختارت المقام بعد الدخول بها أمة ثم أعتقت كان المهر للمولى قطعا.

ولو لم يسم المولى شيئا بل زوجها مفوضة البضع فان دخل قبل العتق فالمهرالمفروض أو مهر المثل للسيد، لوجوبه لها وهي في ملكه، وإن دخل بعده أي العتق أو فرض المهر بعده وإن لم يدخل فان قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها، وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب فهو للسيد، وإن قلنا إنما يجب بالدخول أو بالفرض إن كان قبل الدخول فهو لها، لوجوبه حال الحرية، هذا كله في مفوضة البضع، أما مفوضة المهر فهي هنا كمن سمي لها.

ثم إن ظاهر النص (1) والفتوى عدم الفرق في خيارها بين كون النكاح دائما أو منقطعا، وهو كذلك إذا حتمال عدم الخيار لها في المنقطع لكونه كالاجارة التي لا تنفسخ بالعتق واضح الضعف، نعم قد يناقش في استقرار المهر أجمع لو كان الفسخ بعد الدخول بعدم وفائها بالمدة، فيتجه التوزيع، وقد يدفع بمنافاة التوزيع للقواعد، وأقصى ما ثبت فيمن لم تف بما هو حق عليها لا في مثل الفرض الذي كان لها الخيار بالشرع، والله العالم.

ولو أعتقت في العدة الرجعية فالظاهر أن لها الفسخ في الحال، ضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر، وفائدته حينئذ سقوط الرجعة وعدم الافتقار إلى عدة اخرى، لانها اعتدت بالطلاق، والفسخ لم يبطل العدة، ولكن لا تكفيها عدة الامة بل تتمعدة الحرة، لصيرورتها كذلك، ولو اختارت المقام لم يصح، لحصول الطلاق

(1) الوسائل الباب – 52 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.