جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص239
غيره، نحو اشتباه الحرة أو الحر من طرف دون آخر، وقد يحتمل اختصاص مولى الامة، لقاعدة النمائية، ولكنه كما ترى.
ولو اشتبه العبد فوطأ حرة مشتبهة أيضا كان الولد حرا قطعا، أما لو كانتزانية فالولد للمولى العبد إجراء لحكم الشبهة مجرى الصحيح في حق العبد خاصة، وقد ظهر بذلك كله الحال في جميع شقوق المسألة على وجه نسبق إليه بحمد الله تعالى.
المسألة (السابعة) (لو تزوج أمة بين شريكينثم اشترى الزوج حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها) مع عدم رضا الشريك الاخر بلا خلاف ولا إشكال، لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة للاصل ولظهور الاية (1) في ذلك وموثق سماعة (2) (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم) (و) من ذلك يعلم أنه (لو أمضى الشريك الاخر العقد بعد الابتياع لم يصح) ضرورة عدم تأثير الامضاء في العقد بعد بطلانه، ولو فرض بقاءه على الصحة للاصل لم يحتج إلى إمضائه، ضرورة صحته بالاصل باذنه.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ والقاضي في النهاية ومحكي المهذب: (يجوز له وطؤها بذلك) الامضاء، قال في النهاية: (وإذا تزوج الرجلأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الاخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا) (وهو) كما ترى
(1) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6.
(2) الوسائل الباب – 46 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.