جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص236
مجرى العقد الصحيح المقتضي للشركة، دون صورة العلم التي هي من الزنا الذي ستعرف فتوى الاصحاب بكون الولد لمولى الامة، ومن هنا قيد بعض الناس موضوع المسألة في غير المأذونين بالجاهلين، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، لما عرفت سابقا من الفرق بين الزنا والعقد وإن كان معلوم الفساد لهما، لخبر رزين (1) السابق المفروض فيه علم العبد بعدم إذن المولى له علما بالحكم مع ذلك أولا فالمتجه حينئذ إبقاء إطلاق الاصحاب على حاله، ودليله ما دل من النصوص (2) على أن نكاح الامة من غير إذن مولاها مقتض لرقية الولد، ونكاح العبد من غير إذن مولاه مقتض لرقية الولد، من غير فرق بين علمهما وبين اشتباههما، فمع فرضعدم الاذن لكل منهما اتجه حينئذ الاشتراك إعمالا للسببين معا بعد معلومية امتناع تعدد المالك للمال الواحد، نعم لو حصل اشتباه من حر أو حرة اقتضى ذلك حرية الولد إلحاقا له بأشرف الابوين، وتغليبا لجانب الحرية كما سمعته في نصوص (3) الامة التي دلست نفسها فتزوجها حر مشتبها وسمعته أيضا في العبد الذي تتزوجه الحرة مشتبهة.
(و) من ذلك يعلم الحكم فيما (لو أذن أحدهما) خاصة دون الاخر، وأنه متى تحقق ذلك (كان الولد لمن لم يأذن) منهما، لا لان الاذن قد أسقط حقه لاذنه، لاحتمال تزوج المملوك حرا، لامكان المناقشة فيه بعدم اقتضاء الاذن ذلك، ولذا لو كانا معا مأذونين اشترك الولد بينهما، وبامكان فرض اختصاص تزوج المملوك، بل لما عرفته من اقتضاء عدم الاذن في نكاح العبد والامة رقية الولد
(1) الوسائل الباب – 28 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 وهو خبر العلاء بن رزين.
(2) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 3 و 4 و 6 و 7.
(3) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 و 2 و 8 5.