جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص228
الاحكام فيه، أو تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعية، وإلا فانه من الشواذ، كما هو واضح، ومن ذلك ظهر لك الحال فيما في المتن ونحوه.
بل (و) ما فيه من أنه (لو لم يكن له) أي الاب (مال سعى في قيمتهم، وإن أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الامام ؟ قيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (نعم تعويلا على رواية) سماعة (1) و (فيها ضعف) بناء على أن الموثق من الضعيف.
(و) لذا (قيل: لا يجب لان القيمة لازمة للاب لانه سبب الحيلولة) بين المالك والاولاد، وفيه أنه بناء على الرقية لا منافاة بين ذ لك وبين فكهم من سهم الرقاب.
(ولو قيل بوجوب الفدية على الامام فمن أي شئ يفديهم ؟ قيل: من سهم الرقاب) كما سمعته من النهاية (ومنهم من أطلق) ولعله أولى، للاطلاق ولان بيت المال معد لمصالح المسلمين التي هذه منها، لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله غير متجه على ما اخترناه من الحرية.
ومن الغريب ما عن الوسيلة من أنه (إن انقطع تصرف الامام أدى الاب عنه من جهات الزكاة، فان فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاكرقبته) فانه لم نجد ما يشهد له على ذلك، والتحقيق ما عرفت.
نعم قد صرح في محكي السرائر برجوع الاب بالقيمة على شاهديها بالحرية اللذين قد تزوجها بشهادتهما، قال: (لان شهود الزور يضمنون بشهادتهم بغير خلاف بيننا، والاجماع منعقد على ذلك وعن أبي الصلاح إذا تزوج الحر بأمة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحقون به، ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ).
قلت: لا ريب في اقتضاء قاعدة الغرور الرجوع على الغار بما أنفقه المغرور كما تسمعه إنشاء الله في بحث التدليس، وربما كان في خبري إسماعيل بن جابر إيماء
(1) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.