پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص226

الجمع بعد الاحاطة بما ذكرنا من أنه لا معارضة في شئ من هذه النصوص لما دل على الحرية كغيرها من أفراد الشبهة.

(و) لكن صريح غير واحد بأنه يجب (على الزوج) الذي هو الاب (أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم، إليه) بمعنى أنه يضمن قيمة الولد للمولى، لانه كالمتلف لماله الذي هو نماء ملكه وإن كان مشتبها، لان الاشتباه لا يرفع الضمان الذي قد دلت عليه نصوص (1) الامة المشتراة ثم ظهر أنها مستحقة، وبعض نصوص المقام (2).

نعم الظاهر أنه لا سلطنة للمولى على الاولاد بناء على الحرية، فليس له حبسهم حتى تدفع إليه القيمة، وموثق سماعة (3) المزبور لم أجد به عاملا علىهذا التقدير، ضرورة نفي السلطنة على الحر، وشغل ذمة الاب بالقيمة لا يقتضي ذلك ومن هنا قال في المسالك بعد نقل قولي الحرية والرقية: (وتظهر فائدة القولين مع اتفاقهم على وجوب القيمة والحرية بدفعها فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره، فعلى القول بالحرية تبقى دينا في ذمته، والولد حر، وعلى القول الاخر يتوقف على دفعها).

فالواجب حمل قوله عليه السلام فيها: (تدفع هي وولدها) على إرادة دفع قيمة ولدها كما أومأ إليه صحيح محمد بن قيس (4) المذكور، وإلا كان مخالفا للمسلمين فضلا عن المؤمنين، ضرورة عدم حبس الحر بدين غيره.

كما أن مأ فيها من سعى الاب في الثمن مخالف للمختار من عدم وجوب سعي المديون في وفاء دينه الذي وجوبه مشروط بالمطالبة التي أسقطها الشارع بالاعسار وأوجب الانظار إلى الميسرة (5) فهو في الحقيقة واجب مشروط، وإخراج هذا

(1) الوسائل الباب – 88 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2 و 3) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 0 – 5.

(4) راجع التعليقة (الثالثة) من ص 223.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 280 والوسائل الباب – 25 – من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.