جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص225
فيه على ذكر بعض أفراد الشبهة، وهو إقامتها البينة، بل منه يعلم المراد في موثق محمد بن قيس، فليس شئ من هذه النصوص دالا على رقية الولد في هذا الفرد من الشبهة، بل حاله كحال غيره من أفرادها.
ومن ذلك يعلم ما في الجمع الذي ذكره في الحدائق وأطنب فيه، وحاصله (إنه إن كانت الشبهة الحاصلة بشهادة الشاهدين لها على الحرية فأولادها أحرار من دون دفع قيمة، لانه أخذ بظاهر الشرع، وإن كانت بدعواها العتق مثلا مع ظهورقرائن تورث الظن بصدقها وتوهم الحل بذلك فأولادها أرقاء، ولكن يفكهم أبو هم بالقيمة، لكونه ليس حلالا صرفا كشهادة الشاهدين حتى يكون الولد حرا، ولا زنا صرفا حتى يكون رقا، بل كان شبهة فيه شائبة زنا، فكان حكمه الرقية التي يكون للاب سلطنة على الفك جمعا بين الشبهة وشائبة الزنا).
لكنه كما ترى لا شاهد له ولا مقتضى، والعذر الشرعي ولو بينة لا ينافي الضمان كما نطقت به النصوص (1) فيمن اشترى أمة فظهر أنها مستحقة للغير، نعم هل يستحق الرجوع به على الشاهدين أو لا ؟ فيه بحث ستسمعه إنشاء الله وكأنه اخذ هذا الجمع مما عن النهاية قال: (إن عقد عليها على ظاهر الامر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كان أولادها أحرارا، وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة، وعلى الاب أن يعطي القيمة، فان لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فان أبى كان على الامام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر).
بل قد يرجع إلى ذلك كلامه في كتابي الاخبار، بل في كشف اللثام حكايتهعن المهذب أيضا، بل فيه وكذا في الغنية، لكنه أوجب للسيد القيمة على الاول أيضا، وفي الجامع، إلا أنه لم ينص على الرقية في الثاني، وفي الوسيلة، لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه، إلا أنه لا يخفى عليك ما في
(1) الوسائل الباب – 88 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.