پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص219

لكن فيه – مضافا إلى ما تسمعه من الصحيحين – (1) أن الخبر (2) ظاهر في الحرة بقرينة ذكر المهر المتعارف إطلاقه على صداقها، بخلاف عوض بضع الامة المسمى بالعقر ونحوه، ومن هنا سميت الحرة مهيرة دونها، على أن قوله صلى الله عليه وآله (3) (لبغي) يقتضي الملك أو الاستحقاق المنفيين عن الامة التي مهرها لسيدها، فهو حينئذ قرينة ثابتة على إرادة الحرة من الخبر، ولو سلم إمكان إرادة الاختصاص نحو السرج للدابة فهو مجاز لا قرينة عليه، مؤيدا ذلك كله بعدم صلاحية بغيها لاسقاط حق الغير، فان ذلك ليس عقوبة لها، وبمنع عدم مالية بضع الامة الذي لا وجه لقياسه على غيره من الاستمتاع لو سلم الحكم في المقيس عليه باعتبار عدم عده ما لا في العرف والشرع بخلاف الوطئ المقابل به عرفا وشرعا.

هذا وفي وجوب المسمى عليه أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا وجوه بل أقوال لا يخلو الاخير منها من قوة، وفاقا للمحكى عن ابن حمزة واختاره سيدا المدارك والرياض على ما حكى عن أولهما، لصحيح الوليد بن صبيح (4) عن الصادق عليه السلام في (رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قال: قلت: كيف يصنعبالمهر الذي أخذت منه ؟ قال: إن وجد ما أعطاها فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها أياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة، قلت: فان جاءت منه بولد، قال:

(1) الوسائل الباب – 35 و 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 منهما.

(2) سنن البيهقي ج 6 ص 6.

(3) لم نعثر على ما اشتهر (لا مهر لبغى) وانما الموجود في سنن البيهقي ج 6 ص 6 (نهى النبي ص عن.

مهر البغى) و (لا يحل.

والا مهر البغى) وانه (سحت) أو (خبيث).

(4) الوسائل الباب – 67 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.