پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص215

قلت أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها أو يرجع عليهم في التدبير ؟ قال: إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت) وخبر عبد الله بن سلمان (1) في حديث (سألته عن رجل زوج وليدته رجلا، قال: أول ولد تلد منه فهو حر، قلت: فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الاخر فان شاء استرقهم) وخبر الحسن بن زياد (2) قلت له: (أمة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال: منزلتها إلا أن يشترط زوجها) مؤيدا ذلك كله بأنه نماء ملكه، ومعلومية تقدم حق العبد على حق الله، إلا أنها – وإن كان فيها الصحيح وغيره – قاصرة عن معارضة السابقة المفتي بمضمونها، الموافق لما عرفت، المخالف للعامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، ومن هنا حكي عن بعضهم حمل هذه الاخبار على التقية، كما أنه يمكن حملها على كون الرجل عبدا أو حرا قداشترط عليه ذلك، بناء على صحة الشرط أو غير ذلك مما لا بأس به بعد وضوحه قصورها ولو بالاعراض من الطائفة المحقة.

فلا مناص حينئذ عن القول بالحرية مع حرية أحدهما (إلا أن يشترط المولى) للامة أو العبد (رق الولد ف‍) انه (إن شرط لزم الشرط على قول مشهور) بين الاصحاب، بل لم أجد فيه ترددا فضلا عن الخلاف قبل المصنف، بل ظاهر حمل الشيخ والفاضل خبر أبي بصير (3) السابق على الشرط المفروغية عنه، ولعله لعموم (المؤمنون) (4) وإطلاق النصوص المزبورة الشامل لحالي الشرط وعدمه، كشمول إطلاق الادلة إلا أنها رجحت على هذه في صورة عدم الشرط بالعمل بين الاصحاب

(هامشس)

(1 و 2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 14 – 12 والاول عن عبد الله بن سليمان.

(3) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 10.

(4) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.