پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص213

بلا خلاف أجده فيه لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) بل لا يبعد صحة هذا الشرط في الحيوانات غير الانسان أيضا، بل في كل مال مشترك شركة تقتضي الشركة في الفرع على حسب الاصل لولا الشرط، وليس ذلك من الشرائط المخالفة للسنة، فان تبعية الملك للنماء لا تنافي تمليك من هو له بالشرط لغيره كما يملك ماله المعين به، واحتمال الفرق بكونه في الثاني كالهبة بخلافه في الاول يدفعه ظهور النص (2) والفتوى في صحة التملك بالشرط لكل ما يقبل التمليك مجانا أو بالعوض وإن لمنقل بقيام الشرط مقام الاسباب في غير ذلك، ولعله لعدم انحصار نحو هذا التمليك بسبب خاص ولفظ كذلك، فيكفي فيه حينئذ الرضا بالشرط ممن اشترط عليه، ويكون ذلك بمنزلة الايجاب والقبول في ضمن عقد لازم، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع، أو يقال: إنه من اشتراط إسقاط حقه من النماء واختصاص الحق بالاخر أو غير ذلك.

(و) كيف كان ف‍ (لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولدبه سواء كان الحر هو الاب أو الام) وفاقا للمشهور لاصالة الحرية وغلبتها، والمعتبرة المستفيضة، كمرسل مؤمن الطاق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد ؟ فقال: حر، فقلت: والحر يتزوج المملوكة، قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة أعتق بامة، وإن كان الاب حرا أعتق بأبيه) وخبر جميل وابن بكير (4) في الولد بين الحر والمملوكة قال: (يذهب إلى الحر منهما) وخبر جميل (5) أيضا (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار) وخبره (6)

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.

(3 و 4) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 7 – 4.

(5) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 6.

(6) الوسائل الباب – 30 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 8.