پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص210

نعم في القواعد احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد، ومنه ربح تجارته، فيصرف حينئذ ما يكسبه كل يوم في نفقتها، فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفي أعطى الفاضل لمولاه، ولا يدخر لنفقة اليوم الاتي شيئا، فان نفقة كل يوم إنما تتعلق بكسبه، وعلى هذا لا يضمن السيد شيئا من النفقة والمهر إن أعوز الكسب، لانهما لم يتعلقا بذمته، بل بمال معين له، كما أن أرش الجناية يتعلق برقبته لا بذمة المولى، وانما يجب عليه أن يمكنه من الاكتساب بما يفي بهما، فإن منعه من الاكتساب بأن استخدمه يوما أو أياما فاجرة المثل، لانه كالاجنبي ويحتمل وجوب أقل الامرين من الاجرة والكسب، وتحتمل أقل الامرين من الكسب والنفقة إن وفي المهر، هذا كله في ذي الكسب.

أما إذا لم يكن ذا كسب أو قصر كسبه عن النفقة احتمل ثبوتها في رقبته وفي ذمة المولى، بل عن الشيخ في المبسوط ثبوت النفقة في رقبته حتى في ذي الكسب، فيباع حينئذ كل يوم جزء منه فيها ان امكن وإلا فجملة، ولم يذكر المهر.

ولعله أولى بتعلقه بها من النفقة، لكونه عوض البضع، فتنزيله منزلة أرش الجناية أظهر اللهم إلا أن يقال: إنها لما مكنته من نفسها فقد رضيت بالتأجيل فيتبع به بعد العتق وقد يحتمل أيضا عدم وجوب الكسب على العبد في النفقة مع عدم التزام المولى بها، فتخير الامرأة حينئذ بين الصبر إلى أن يتمكن العبد من الانفاق عليها وبين الفسخ بنفسها أو بالحاكم بناء على جواز ذلك في زوجة المعسر عن الانفاق، ولكن قد عرفت التحقيق في ذلك كله هناك، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فلو اشترته زوجته أو اتهبته انفسخ النكاح، فان كان قبل الدخول سقط نصف المهر الذي في ذمة السيد، لكونه انفساخا قبل الدخول باختيارها، مع من عليه المهر، فتكون كالخالعة قبل الدخول، ويحتمل سقوط جميعه، لانه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج، وهو مسقط للمهر، وإن ضمنه غيره فان اشترته من مولاه بالمهر الذي لها في ذمته بطل الشراء على الثاني، لخلو البيع حينئذ عنالعوض، فصحته حينئذ تقتضي بطلانه، وبطل النصف خاصة على الاول، نعم لها