پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص204

(القسم الثالث) (في نكاح الاماء) أي وطئهن (وهو إما بالملك أو بالعقد) لعدم خروج أصل النكاح عن ذلك لقوله تعالى (1): (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وغيره، والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله (و) قد عرفت أن (العقد ضربان دائم ومنقطع، وقد مضى كثير من أحكامهما) المشتركة بين الاماء وغيرهن (و) لكن (يلحق هنا مسائل).

(الاولى:) (لا يجوز للعبد ولا للامة أن يعقد الا نفسهما نكاحا إلا بإذن المالك) بل ولا يجوز على الاصح أن يعقد لغيرهما أيضا ذلك ولا غيره من المعقود، وإن كان لو وقع منهما ترتب الاثر وإن أثما من غير حاجة إلى إذن السيد، نعم قد يقال بوجوب الاجرة على من له العقد على إشكال فيما إذا لم يكن ذلك بأمره من وصول منفعة مالالغير إليه ومن عدم حصول سبب الضمان منه، فالاصل البراءة.

وكيف كان (فان عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك) بناء على المختار من صحة الفضولي خصوصا في النكاح وسيما في العبد الذي عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة (2) المستفيضة فيه، فان أجاز انكشف صحة العقد على

(1) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6.

(2) الوسائل الباب 24 و 25 و 26 و 29 من أبواب نكاح العبيد والاماء.