جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص203
النصوص (1) والفتاوى، خصوصا بعد تصريح الادلة (2) بأنهن مستأجرات، ولاريب في جواز ذلك في الاجارة.
وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده (3) من نفى البأس عن زيادة الاجل بزيادة الاجر في تفسير قوله تعالى (4) ” ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) إن كان بما عرفت كما هو واضح، والله العالم.
(5)
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب المتعة الحديث 0.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 2 و 4 و 5 والباب – 26 – منها الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب المتعة الحديث 8.
(4) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(5) بما أن كتاب النكاج قسم إلى جزءين في النسخة الاصلية المبيضة لذلك ذكر هنا يأتي (تم المجلد الاول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح، انه رؤوف ودود، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الاماء بعون الله خالق الارض والسماء) ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة، وحيث ان شيئا من ذلكلم يكن في النسخة الاصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب.