پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص201

كله في الحرة.

(و) أما (لو كانت أمة) ف‍ (كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام) وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة المستفيضة (1) أن عدة الامة إذ توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام مؤيدة بما دل (2) على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالاصل، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة، لصحيح زرارة (3) السابق مؤيدا بما دل (4) على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل باطلاقه للدائمةوالمتمتع بها، كصحيح سليمان بن خالد (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها ؟ – إلى أن قال – قلت: فان توفى عنها زوجها، فقال: إن عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء) وموثقة عنه عليه السلام (6) أيضا (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) وصحيح وهب بن عبد ربه (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل كانت له ام ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح) والصحيح (8) (إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد) وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على امهات الاولاد، وهو غير تام في الاخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها، نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد، وأما فيها فكالحرة، للصحيح السالم عن المعارض.

(1) الوسائل الباب – 42 – من أبواب العدد الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10.

(2) الوسائل الباب – 40 – من أبواب العدد الحديث 3 والباب 42 منها الحديث10 والباب 47 منها الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 52 – من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.

(4) الوسائل الباب – 42 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب – 27 – من أبواب العدد الحديث 1 – 5 – 3 – 2 من كتاب الطلاق.