جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص199
روحي له الفداء نتحقق الحيضتان أيضا.
وبذلك كله يظهر لك اجتماع النصوص جميعها على الحيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية، بل منه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين، لامكان تحققهما بدون الطهرين، كما في المثال المفروض فيه مقارنة الحيضة لانقضاء الاجل، إلا أني لم أجد تحريرا في كلامهم هنا لكيفية الاعتداد بالحيضتين، وأنه هل لابد من حيضتين تامتين، فلا يجزى، حينئذ انقضاء أجلها في اثنأء حيضها والدخول في حيضة اخرى، أو أنه يكفى فيهما بعض الحيضة الاولى ولو لحظة والحيضة الثانية ولو لحظة، أو أنه لابد من تمام الحيضة الثانية خاصة، كما يومئ إليه خبر صاحب الزمان عليه السلام أو بالعكس، أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيضة اخرى من غير فرق بين السابقة واللاحقة، إلا أن الذي ينساق إلى الذهن الاول الذي هو مقتضى الاصل وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى اعتبار الحيضتين بما عرفت مما لا يصلح غيره لمعارضته ولو للشذوذ والندرة، هذا كله في التي تحيض.
(و) أما (إن كانت لا تحيض ولم تيئس) لكونها في سن، من تحيض (فخمسة وأربعون يوما) اجماعا بقسميه، ونصوصا (1) بل في خبر البزنطي (2) عنالرضا عليه السلام قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة) بمعنى أن الاحتياط خمسة وأربعون بلياليها، بل الاولى عدم اعتبار التلفيق.
وأما غير مستقيمة الحيض أو المسترابة فيه لرضاع ونحوه فقد يقوى أن العدة أسبقهما، على معنى إن مضى لها خمسة وأربعون قبل الحيضتين تمت عدتها، وإن اتفق الحيضتان قبل ذلك تمت العدة على حسب ما سمعته في الطلاق، وربما يشهد له في الجملة خبر قرب الاسناد (3) واحتمال أن المدار على الحيضتين وإن طال الزمان بعيد، بل يمكن القطع بعدمه بملاحظة ما سمعته في كتاب الطلاق، والله العالم.
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المتعة الحديث 0 – 2 – 6.