پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص185

السابق، وأوضح منه ما عن فقه الرضا عليه السلام من أنه (1) بعد أن ذكر سؤالها وخلوها عن الزوج والعدة قال: (وإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله – إلى أن قال -: فإذا أنعمت، قلت لها: متعيني نفسك ويعتد جميع الشروط عليها، لان العقد الاول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما بقي دينا عليك، وقد حل لك وطؤها) قيل ونحوه المروي في البحار من خبر المفضل (2 أو على إرادة خصوص زيادة الاجل بزيادة المهر بعد العقد كما عساه يومئ إليه خبر محمد (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى (4) ولا جناح، عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، قال: ماكان بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشي يعطيها فترضى به) أي بعد النكاح، وكذا قوله عليه السلام: (إلا برضاها 9 أي بعد النكاح.

(و) على كل حال ف‍ (لا يشترط) في وجوب الوفاء به (مع ذكرهفي العقد إعادته بعده) وفاقا للمشهور لعموم (المؤمنون) (5) وغيره (و) لكن (من الأصحاب) وهو الشيخ في النهاية على ما قيل (من شرط) ذلك ب‍ (اعادته) بعد العقد) للنصوص المزبورة (وهو بعيد) لما عرفته من عدم دلالتها على ذلك، اي اعتبار التكرار المزبور، كما هو واضح.

نعم قد يقال: إن عبارة النهاية ليست كما حكي عنها، قال فيها: (كل شرط يشترطه الرجل على امرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فان ذكر عند الشروط وذكر بعدها العقد كانت التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فان كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط) ضرورة

(1) المستدرك الباب – 14 – من أبواب المتعة الحديث 2.

(2) البحار ج 103 ص 304 ط الحديث.

(3) الوسائل الباب – 19 – من ابواب المتعة الحديث 3.

(4) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(5) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.