جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص180
المدة بالاجل والعدة) ونحوه المحكى عن ابن إدريس والمصنف في النكت، وقال فيها أيضا: (لو مات أي الزوج فيما بينهما احتمل بطلان العقد رأسا، فلا مهر لها ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط، وعدمه فيثبت النقيض).
وفيه أن المتجه بناء على ما عرفت البطلان من حينه فيترتب عليه الاثر حينئذ حتى المهر وإن قال في كشف اللثام: (إن في ترتبه نظرا ظاهرا) لكنه في غير محله، ضرورة كونها حينئذ زوجة ولكن مات زوجها قبل حصول شرط الاستمتاع، فالاستمرار انقطع بالموت، لا أنه انكشف من أول الامر أنها ليست زوجة،لما عرفت من بطلان ذلك، وربما تسمع لذلك مزيد تحقيق انشاء الله.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم أيقاع مثل هذا العقد وإجراء الاحكام عليه، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو أطلق) بأن قالت: (زوجتك نفسي إلى شهر) مثلا (اقتضى) الاطلاق (الاتصال بالعقد) لدلالة العرف وأصالة الصحة، كما في الاجارة وغيرها، وظهور خبر بكار (1) في ذلك، لان الفرض وقوع المطالبة بشهره بعد مضي الشهر، إذ لو لا الحكم بالاتصال لبقي الشهر في ذمتها، أللهم إلا أن يجعل نفي السبيل فيه كناية عن بطلان العقد، لاستلزامه نفي السبيل أيضا، لكنه كما ترى، فما عن ابن إدريس من البطلان للجهل بالاجل باعتبار احتماله الاتصال والانفصال واضح الضعف بعد ما عرفت من دلالة العرف على الاتصال، نحو التأجيل بالخميس وربيع ونحوهما مما يحمل على الاقرب فيه أيضا على الاقرب إليه منهما.
(و) حينئذ ف (لو تركها حتى انقضى قدر الاجل المسمى) الذي حكمنا باتصاله حال إطلاقه (خرجت من عقده واستقر لها الاجر) كغيرها مما صرح فيها بالاجل المخصوص وتركها فيه، نعم استقرار تمام الاجر مبني على ماستعرفه من اعتبار هبة المدة قبل الدخول في التنصيف، لا مطلق الفرقة قبله ولو بانقضاء الاجل مع تقصيره في الاستيفاء، وعلى كل حال فليس له مطالبتها بعد انقضائه
(1) الوسائل الباب – 35 – من أبواب المتعة الحديث 1.