جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص177
كردم (1) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها) بل في مضمر زرارة (2) أيضا عدم جوازه بالساعة والساعتين لانه لا يوقف علي حدهما أي العرفية، لا النجومية المعلوم انضباطها بسبب حركة الفلك وإن كان لا يعلم بالالة المعدة لذلك، لعدم انضباطها واحتمال جريان عارض اختلالها إلا مع التعدد ونحوه مما يفيد الطمأنينة في كثير من الاحيان، لكن عدم تيسر ذلك في غالب الاوقات لا يقدح في جواز التأجيل بها متمسكا بالاستصحاب حتى يعلم تحققها أو بالاحتياط فيما إذا لم يعلم بانقضائها، هذا.
(و) قد عرفت مما ذكرنا أنه (لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنهبغاية معلومة كالزوال والغروب) أو بمقدار معين كالنصف والثلث ونحوهما، فيعملان حينئذ بما يعلمانه من ذلك مع اتفاقه، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به، والظاهر اشترط عدالة المخبر، نعم في اشتراط العدد وجهان، وإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط وإن كان في تعيينه نظر من أصالة عدم انقضاء المدة إلا أن يعلم نحو ما سمعته في الساعة النجومية، ولا يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك مما هو محمول على الاتصال بالعقد، فهو حينئذ أوله كيفما اتفق، ويغتفر الجهل بمقدار ما بقي من النهار أو الزوال أو الثلث أو النصف مثلا، كما يغتفر اعتبار زيادة الشهر ونقصانه حيث يجعلانه شهرا مثلا بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك.
(و) إنما الكلام في أنه (يجوز أن يعين شهرا) مثلا (متصلا بالعقد أو متأخرا عنه) بمدة طويلة أو قصيرة أو لا يجوز إلا المتصل ؟ صريح الفاضل وجماعة ممن تأخر عنه الجواز، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الاكثر لاطلاق الادلة وعمومها،
(1) الوسائل الباب – 35 – من أبواب المتعة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب المتعة الحديث 2.