جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص176
حينئذ للاستمتاع، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض، بل هو حينئذ شبه المعالمة السفهية، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع، لعدم تحقق حبس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع الذي قد عرفته.
وكذا ما فيهما أيضا من جواز قلته إلى حد اللحظة المضبوطة ونحوها مما لا تسع للجماع ونحوه، للاطلاق المزبور، وعدم انحصار فائدة النكاح في الجماع وإن كان هو معظم المقصود منه، بل من فوائده تحريم المصاهرة ونحوها.
ومنه يعلم جواز العقد متعة على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها، وللصغير الذي لا قابلية له للوطئ بنحو ما سمعت من الشك في تناول الادلة لمثل ذلك مما لا يسع تحقق ماهية الاستمتاع، والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض الاجل القابل لتحقق الاستمتاع كاف في الصحة وإن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك، ضرورة عدم اعتبارها بصغر أو مرض أو غيرهما فضلا عن عدم وقوعها، إنما المراد اعتبار زمان يسع لتحقق ماهية الاستمتاع، ولاريب في أن الاحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة ونحوها بمثل هذا العقد، كما هو واضح، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لابد أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان) فلا يجوز أن يكون كليا، كشهر من الشهور ويوم من الايام وسنة من السنين، ولا غير محروس من الزيادة والنصان، كقدوم الحاج وإدراك الثمرة ونحوهما مما يمكن فيه طول الزمان وقصره المؤدي إلى الجهالة عند التعاقدين بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى التصريح في النصوص (1) المعتبرة باعتبار المعلومية والتسمية، بل قد يدعى اعتبار معلومية الاجل في كل مقام يذكر فيه فضلا عن أن يكون شرطا وإن كان في العقود التي لا تقدح فيها الجهالة كالصلحونحوه، كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم في سائر المقامات، وإلى خبر بكار بن
(1) الوسائل الباب – 17 – و 18 – و 20 – و 25 – من أبواب المتعة.
)
(جواهر الكلام – ج