جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص169
الجميع في كلها أو بعضها فاشكال عنده من احتمال توزيع المهر على المدة ووجوه الاستمتاع جميعا أو بالتفريق والعدم،امتناعها اختيارا عن الاستمتاع راسا، لضرورة ملجأة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس، لصدق أنها لم تف له بالمدة، وعدم السقوط إن استوعب الحيض المدة، وأما نحو الاكل والشرب الضروريين والتنظف والتهيوء للزوج فالظاهر استثناؤها أيضا، لقضاء العادة بها، فيدخل استثناؤها في مفهوم العقد) وكأنه تبع بذلك أحد احتمالي المحقق الثاني في جامعه.
ولكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه، وهو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح بالنسبة إلى ذلك وإن كان زمانه منقطعا، نعم قد عومل معاملة الاجرة فيما إذا أخلفت في بعض المدة، للادلة الخاصة، فيبقى غيره على مقتضى وجوبه، بل الظاهر ملاحظة الاخلال بحصول التمكين من الوطئ في التوزيع دون غيره من الاستمتاعات، كما عساه يومئ إليه قوله عليه السلام: (فلا يكون عليها إلا ما حل من فرجها) كا يماء قوله عليه السلام: (تحبس) و (قطعت) ونحو ذلك إلى الاخلال لا لعذر شرعي يوجب عليها عدم المجئ ولو حفظ نفس أو عرض، وبالجملة فالاصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الاخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقىغيره.
وبذلك يتجه وجوب المهر عليه أجمع بموتها كما جزم ثاني الشهيدين نعم في القواعد (الاقرب أن الموت هنا كالدائم، أي كالموت فيه يثبت المهر وإن مات أو ماتت لثبوته بالعقد، والموت لا يصلح لاسقاطه إلا بدليل وليس، والفرق بينه وبين ما إذا منعت من الاستمتاع بين) ولعل قوله، (الاقرب) لاحتمال السقوط بالنسبة بناء على أنه في مقابلة الاستمتاع موزع عليه وعلى المدة، فيسقط كلا أو بعضا بامتناعه كلا أو بعضها كما لو استاجر دابة فماتت، وإن كان هو واضح الضعف كما اعترف به في جامع المقاصد، لما عرفته من الاصل السابق، بل الظاهر أنه بموته أو موتها المخرج لهما عن قابلية الانتفاع تكون كانتهاء المدة.