پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص164

فما عن الصدوق من تحديد القلة بدرهم لقول الباقر عليه السلام في خبر أبى بصير (1): (يجزئ الدرهم فما فوقه) الذي هو مع الضعف في سنده والمعارضة بغيره لا يدلعلى التحديد بعد ما عرفت من إرادة ما سمعت من نحو هذا اللفظ هنا المعلوم بقرائن المقام إرادة الاجتزاء بكل ما يقع عليه التراضي مما هو صالح للتعاوض وإن ذكر القدر المزبور بناء على تعارف عدم الاقل منه، نحو قول الصادق عليه السلام للاحول (2) وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة: (كف من بر) ولابي بصير (3) وقد سأله عليه السلام عنه أيضا: (كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر) مع أنه أقرب إلى إيهام التحديد من خبر الصدوق، إلا أن المتجه بعد ملاحظة النصوص التي قدرته بما يقع عليه التراضي إرادة ما ذكرناه من ذلك، كما هو واضح، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (يلزم دفعه) أي المهر (بالعقد) المقتضي لملكيته ولكونه كالمهر المستحق دفعه عقيبه وإن كان استقراره هنا مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين في المدة والظاهر قوله (4): (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) الذي قد استفاضت النصوص (5) في ورودها في المتعة وأنه في قراءة أبي وغيره، (إلى أجل) ولخبر عمر بن حنظلة (6) قال للصادق عليه السلام: (أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أم تخلفني، فقال: لا يجوز أن تحبس ماقدرت عليه، فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك) على ما عن أكثر النسخ، وعن بعضها (يجوز أن تحبس) لكن لا يوافق ظاهر قوله عليه السلام (فخذ منها) بل قد يشعر به أيضا مكاتبة الريان (7) إلى أبي الحسن عليه السلام قال: (كتبت إليه: الرجل

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المتعة الحذيث 1 – 2 – 5.

(4) سورة النساء: 4 – الاية 24.

(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المتعة.

(6) الوسائل الباب – 27 – من أبواب المتعة الحديث 1.

(7) الوسائل الباب – 28 – من أبواب المتعة الحديث 2.