جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص160
الحجر) غير قادح كما أوضحناه سابقا، فما عن الصدوق – من منع التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الاية (2) والرواية (3) – واضح الضعف بعد الاحاطة بما قدمناه هناك وهنا، والله العالم.
(و) كذا (يكره أن يتمتع ببكر) لها أب أو (ليس لها أب) لقول الصادق عليه السلام في خبر البختري (4) (في الرجل يتزوج البكر متعة: يكره للعيب على أهلها) وقول أبى الحسن عليه السلام في خبر المهلب الدلال: (لا يكون تزويج متعة ببكر) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة الدالة على الجواز بل في المرسل (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن التمتع بالابكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن).
وعلى كل حال (فان فعل فلا يقتضها) للنهي عنه، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال (8): (لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها) وفي مرسل ابن أي حمزة (9) عنه عليه السلام أيضا (في البكر يتزوجهاالرجل متعة، قال: لا بأس ما لم يقتضها) ومرسل أبي سعيد القماط (10) قلت لابي عبد الله عليه السلام: (جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك، قال: نعم، واثق موضع الفرج، قال: قلت: وإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار) إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه.
(و) لكن
(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(2) سورة النور: 24 – الاية 3.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المتعة الحديث – 13 – من أبواب ما يحرم بامصاهرة.
(4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 10 – 11 – 0 – 4 والاول عن بن البختري.
(8 و 9 و 10) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 1 – 2 – 7 والاول عن زياد بن أبي الحلال.