پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص150

ذلك إلى أن حرمها عمر، والترجيح لهذه الاخبار لكثرتها واتفاق الفريقين عليها بخلاف روايات التحريم، فان المخالفين انفردوا بها ولم يرد من طريق الامامية ما يقتضى التحريم، مع اشتهار الحكم به بين أهل الخلاف وكثرة اختلاف الروايات من جهتهم، واعتضادها بظاهر الكتاب وإجماع المسلمين في الجملة، والاصل دوام الحكم وانتفاء النسخ حتى يعلم خلافه، مضافا إلى ما عرفته من ظهور الوضع على روايات التحريم الذي منه أيضا أنهم رووا ذلك (1) عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن مذهب علي عليه السلام في ذلك معلوم، وقد نقله جماعة من رواتهم، وأنه عليه السلام كان يقول: (2) (لولا نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي).

واحتجوا أيضا بالاجماع على تحريمها، فان الصحابة قد اتفقوا عليه بعد نهي عمر عنه، ولم يخالف فيه إلا ابن عباس، وقد نقل عنه الرجوع إليه في آخر عمره، وفيه منع الاجماع، وكفى بذلك اتفاق أهل البيت الذينهم أساطين الاسلام علىخلافه، واتفاق شيعتهم على ذلك، حتى صار من ضروريات مذهبهم يعرفه كل أحد منهم، فدعوى الاجماع مجازفة بينة لا تصدر إلا عن معاند متصلف، وأيضا فالقول عليها منقول عن أعاظم الصحابة والتابعين، كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأبي سعيد الخدرى وسلمة بن الاكوع والمغيرة بن شعبة ومجاهد وعطاء بن أبي رياح وطاووس وأبي الزهري مطرف ومحمد بن سدى، وعن مسلم في صحيحه وأبي الحسن بن علي بن زيد في كتاب الالفة أنهما زادا في الصحابة معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعمر بن جويدة وربيعة بن أمية وسلمة بن امية وصفوان بن أمية ومعلى بن أمية والبراء بن عازب وربيع بن ميسرة وسهل بن سعد الساعدي، كما عن أبي الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب سير العباد الزيادة في التابعين الحسن البصري وابراهيم النخعي وسعيد بن حبيب وابن جريح وعمر بن دينار، ونقل عن مالك وابن شبرمة من الفقهاء الميل إليها، وما ذكر من رجوع ابن عباس عن ذلك

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 201.

(2) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 206.