جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص148
نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أمكن اقول بتعيين الحمل عليه، لتعذر إرادة اللغوية منه باعتبار تعليق الاجر عليه، ومن المعلوم عدم دورانه مداره.
كما أنه يؤيده أيضا ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وعطاء وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يقرأون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).
بل قد يؤيد أيضا بظهور لفظ الاجر في العوض للمؤجل، فأنه يسمى في النكاح الدائم صداقا ونحلا وفرضا، وإطلاقه عليه في مطلق النكاح في قوله تعالى (1): (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ آتيتموهن اجورهن) وقوله تعالى (2): (فأنكحوهن باذن أهلهن وآتوهن اجورهن) لا ينافي الظهور الكافي في المطلوب.
وقد يؤيد أيضا بقوله تعالى فيها (3): (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فان المعنى على ما ذكره الاصحاب أن تزيدها في الاجر وتزيدك في الاجل، وقد يناقش باحتمال إرادة رفع الجناح عما تراضيا عليه من الابراء كلا أو بعضها والاعتياض عليه ونحو ذلك، ويدفع بأن الحمل على الاول يقتضي دلالة الاية على ما لا يستفاد من غيرها بخلاف الثاني، فانه معلوم بالضرورة من العقل والنقل غير الاية، والتأسيس خير من التأكيد، لكنه كما ترى.
وإلى الاخبار المتواترة من طرقنا (4) بل لعلها كذلك من طرقهم (5) وقد سمعت كلام ابن المحرم، بل المحرم نفسه قد روى ذلك، ومن طريف ذلك ما حكى الراغب في محاضراته (6) (أن يحيى بن أكثم القاضي قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع: عمن أخذت المتعة ؟ فقال: عن عمر، فقال له: كيف وهو أشد الناس نهيا عنها ؟
(عامش)
(1) سورة الممتحنة: 60 – الاية 10.
(2 و 3) سورة النساء: 4 – الاية 25 – 24.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب المتعة.
(5) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 198 إلى 213.
(6) ذكره الاميني (ره) في الغدير ج 6 ص 212 عن المحاضرات ج 2 ص 94.