جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص147
على أن الاخبار التي رووها في النسخ متناقضة على وجه يعلم منه أنها موضوعة، فانهم رووا أنها ابيحت عام الفتح وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من مكةحتى حرمها (1) وأنها ابيحت عام أوطاس ثلاثة أيام (2) أو يوما أو ليلة وأنها ابيحت في حجة الوداع، ثم نها النبي صلى الله عليه وآله عنها (3) وأنها ابيحت أول الاسلام حتى نزلت (إلا على أزواجهم) (4) الاية (5) وأنها نسخت يوم خيبر ويوم تبوك (6) وأين حجة الوداع والفتح وخيبر وتبوك عن أول الاسلام، كما أنه أين هو وأين عام أوطاس.
على أن هذه الاية تكررت في سورتين سورة المعارج والمؤمنون وهما مكيان كما ذكره المفسرون فكيف ينسخ بها ما حكمه مدني ؟ وقد التجأوا في رفع هذا الاختلاف إلى القول بتكرر التحريم والاباحة، وليس هو كذلك.
ولكن لما لم يكن لدعوى النسخ أصل وإنما أرادوا بأفترائه رفع الطعن، وقد توارد خاطر جماعة منهم على ذلك، فوضع كل منهم من غير أن يعلم بالاخر، فحصل ما حصل مما يعلم به الزور في الاخبار والشهادة عند تفريق الشهود، كما هو المعروف في قصة دانيال (7).
كل ذلك مضافا إلى دلالة الاية على مشروعيتها، فانها كما عن أكثر المفسرين من العامة فضلا عن الخاصة نزلت فيه، بل قد يؤيد ذلك لفظ الاستمتاع،بناء على أنه حقيقة في المنقطع وإن كان في اللغة موضوعا للانتفاع والالتذاذ، بل لو لم
(1 و 2 و 3) سنن البيهقي ج 7 ص 202 – 204 – 203.
(4) سنن البيهقي ج 7 ص 205 و 206.
(5) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6.
(6) سنن البيهقي ج 7 ص 201 إلى 207.
(7) الحديث طويل ذكر قسما منه مما يشير إليه في الوسائل في الباب – 19 – من أبواب كيفيه الحكم الحديث 1 من كتاب القضاء وتمامه في الكافي ج 7 ص 425 و 426 والتهذيب ج 6 ص 308 الرقم 852.