پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص143

نافق) وقوله يوم بدر (1) حين أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يقتل أحد من بني هاشم لانهم أكرهوا على الخروج فقال أبو حذيفة: (أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك بني هاشم، فلو أني لقيت عم النبي صلى الله عليه وآله لاضربن خياشيمه بالسيف): (دعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله أضرب عنق هذا المنافق، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله قوله، بل لمارأى إصراره على ذلك اعتذر عنه بأنه يحب الله ورسوله) وقوله لعثمان (2) إذ سأله أن يرد الحكم بن العاص الذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله عن المدينة بعد أن زبره وأغلظ له في القول: (يخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمرني أن أدخله، والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل غير عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لان أشق بالثنتين كما تشق الايله أحب إلى من أن اخالف رسول الله، وإياك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم).

ومن ذلك أيضا (3) (إن عمر كان يرى أن الدية للاقارب وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئا وكان يفتي بذلك حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ورث الزوجة منها، فترك اجتهاده فيها) وعول على النص المنقول بخبر الواحد وقال (أعيتهم الاحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا كثيرا) وبذلك (4) ظهر أنه لو كانت مخالفة النبي صلى الله عليه وآله بالاجتهاد جائزة له لم يصح منه ما صح عنه من احتجاجه على الانصار وحكمه على المخالف بالنفاق واستئماره إياه صلى الله عليه وآله في قتله وامتناعه من رد الحكم وغير ذلك مما يطول استقصاؤه، بل هو صريح في أن مخالفته تقتضي الضلال والاضلال والكفر والنفاق كما هو الحق الذي أجرى علي لسانه إلزاما له بتحريمه المتعة التي هو روى إباحة

(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 223 وسيرة ابي هشام ج 1 ص 629 ط 1375 مع الاختلاف اليسير.

(2) الشافي للسيد المرتضي (قده) ص 273 ونقله في البحار أيضا ج 8 ص 323 طبعة الكمپاني.

(3) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 168.

أخرجه عن عدة من صحاحهم وكتبهم.

(4) نقله في الغدير ج 7 ص 119 باختلاف يسير.