جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص140
وأعاقب عليهن: متعه الحج ومتعة النساء) وفي لفظ (1) آخر (ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل) وهو صريح في تحريمه ما روى عن رسول الله صلى اله عليه وآله شرعيته، وجعل تحريمه أولى بالاتباع والقبول، حيث توعد من خالفه بالعقوبة والزجر، بل في متعة النساء بالحد والرجم، فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة (2) قال: (كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزلمنازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عزوجل وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة).
وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيع، وقد اختلف أتباعه في الجواب عنه، فمنهم من بنى رفعه على كون النبي صلى الله عليه وآله مجتهدا في الاحكام الشرعية ويجوز لمجتهد آخر مخالفته، وهو من السخافة كما ترى، أما على اصول الامامية فظاهر، لقولهم بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وأن ما يحكم به عن وحي إلهي لا يتطرق إليه السهو والخطأ، كما قال عز من قائل (3): (وما ينقطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (قل ما يكون لي أن ابد له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى) (4) (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحي إلي) (5) وحينئذ فلا يسوغ لاحد مخالفته ولا اجتهاد في مقابلة قضائه وحكمه أصلا، وأما على رأى الجمهور النافين عصمة الانبياء فلانهم إنما نفو عصمتهم
(1) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 213.
(2) راجع الغدير للاميني (ره) ج 6 ص 210.
(3) سورة النجم: 53 – الاية 3 و 4.
(4) سورة يونس: 10 – الاية 15.
(5) سورة الاحقاف: 46 – الاية 9.