پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص139

التقدم على التزويج.

(و) كذا يكره أيضا التزويج (بالزانية قبل أن تتوب) وفاقا للمشهور، لاشعار لفظ (لا ينبغي) بها في صحيح أبي الصباح وغيره (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من اقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة) خلافا لابي الصلاح، فحرمه للاية (2) التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم، فلاحظ والله العالم.

(القسم الثاني) (في النكاح المنقطع) (وهو سائغ في) صدر (دين الاسلام)باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه (لتحقق شرعيته) في زمن النبي صلى الله عليه وآله (وعدم ما يدل على رفعه) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر، نعم هو حرمه في المدة الاخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع، فانه فيما اشتهر عنه بين الفريقين (3) صعد المنبر وقال: (أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما واحرمهن

(1) أشار إليه في الوسائل في الباب – 13 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 354.

(2) سورة النور: 24 – الاية 3.

(3) سنن البيهقي ج 7 ص 206 والوسائل الباب – 1 – من أبواب المتعة الحديث 4 راجع العدير للاميني (ره) ج 6 ص 211.