پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص136

قال: لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته) وخبر ابراهيم (1) (إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وولدها) المحمول على الكراهة، للاجماع ظاهرا على الحل الذي هو مقتضى الاصل، وخصوص صحيح البزنطي (2) (قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته، فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك) المؤيد باشعار الخبر الاول بها، فما في محكي المقنع من التعبير بعدم الحلية واضح الضعف، أو يراد منه الكراهة أيضا.

لكن ظاهر المتن وصريح المسالك اختصاص الكراهة بالمربية، ولعله للخبر الاول، ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار (3) المسؤول عن حل القابلة للمولود:(إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه) إلا أن الاولى الجمع بين النصوص بشدة الكراهة وخفتها، وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه، كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتها، بل قد يحتمل كراهة امهات القابلة واختها لاطلاق المنزلة، نعم الظاهر تحقق الكراهة بالنسبة إليها أيضا، فيكره لها أن تتزوجه، كما يكره له أن يتزوجها، لان ذلك مقتضى حرمتها عليه، وإلا فلا ملازمة بين الكراهتين، والنهي في أكثر النصوص متوجه إليه كما هو واضح.

(و) يكره أيضا (أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته) لخبر اسماعيل بن همام (4) قال: (قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه ففارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها من ولده، لانها كانت امرأته فطلقها، فصار بمنزلة الاب كان قبل ذلك أبا لها) وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم خبر الهلالي (5) (سألت – أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، قال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس) والنهي في خبره الاخر (6) (سألت

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 39 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 – 6 – 2.

(4 و 5 و) الوسائل الباب – 23 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 – 4 – 4 والثالث بطريق الصدوق (قده).