جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص130
كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أجزءه أو شرطه فهو باطل، وإن جعل النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بط المسمى دون النكاح، وإن جعل شرطا في النكاح فان علق به بطل قطعا وإلا فالظاهر فساد الشرط، ويحتمل فساد المشروط أيضا) أللهم إلا أن يريد في الثاني النكاح بمهر أو تفويض مثبت لمهر المثل، لا أن المراد عدم تحقق الشغار بقصد كون النكاح مهرا في النكاح، وأنه لا مهر بينهما إلا هذا، وإلا كان مخالفا لصريح ما سمعته من النص وغيره.
وأما قوله: (مهرا أو جزء مهر أو شرطه) فقد تبع فيه الفاضل في القواعد قال فيها: (لا فرق أي في تحقق الشغار بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه، فلو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للاخرى بطل، أي إذا زوج المخاطب بنته كذلك، وهو مع أنه لم يذكر الشرط فيها يمكن منع تحقق الشغار بذلك، لما سمعته من اعتبار عدم مهر غير نكاح كل منهما في النصوص الثلاثة (1) والصحاح والقاموس، بل لم أعرف من صرح بذلك قبله سوى ما في الاسعاد شرح الارشاد، لبعض العامة، فانه قال: (ويدخلتحت قوله في المتن: واصداق كل بضع الاخرى ما إذا ضم إلى البضع مال في الجانبين أو في أحدهما كان يزوج ابنته من آخر بشرط أن يزوجه الاخر ابنته ومهر كل منهما ألف وبضع الاخرى أو وبضع كل منهما مهر الاخرى مع اشتراط ألف لاحدهما، وأظهر القولين فيه البطلان).
وظاهره الخلاف في ذلك، ولعل عدم كونه شغارا لا يخلو من قوة لما عرفت، بل لولا ما يظهر من الاصحاب من عدم اعتبار الدورية فيه لامكن اعتبارها فيه، فلا شغار حينئذ مع عدم الدور، لكونه إسما لنكاح الامرأتين على الوجه المزبور، لا أنه للنكاح الذي يكون المهر فيه نكاح الامرأة الاخرى ولو بمهر غير نكاح الاولى كي يتحقق حينئذ في واحدة دون الثانية، بل قد يقال انه متى جعل النكاح مهرا لزمه العكس، ضرورة كون المهر في النكاح كالعوض في غيره، ولا ريب في
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1 و 2 و 3.