پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص129

المشتمل على ذلك، قال الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغارأن يزوج الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا) بل هو المراد من قول أبي جعفر عليه السلام في مرسلة ابن بكير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى جعفر عليه السلام (نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال عليه السلام: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين) وفي محكي القاموس (الشغار بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك اخرى بغير مهر، صداق كل واحدة بضع الاخرى أو يخص به القرائب) بل المحكي عن الفقهاء أجمع أنهم يأخذون في تعريفه العقد، وفي القواعد (هو جعل نكاح امرأة مهر اخرى، فيبطل نكاح الممهورة، ولو داربطلا) وفي كشف اللثام في تفسيرها (هو جعل نكاح امرأة أي بضعها، وهو الاستمتاع بها، فالنكاح بمعنى الوطئ، مهر اخرى، فيبطل نكاح الممهورة، للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج وكونه مهرا للزوجة، مع أن البضع لا يصلح أن يكون مهرا، وقيل بلزوم تعليق النكاح، ولو دار الامر بأن يجعل بضع كل مهرا للاخرى بطلا، وفي أكثر الاخبار الاقتصار في تفسيره على الاخر المشتمل على الدور).

وفيه أنه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطئ مهرا فيه، بل قد سمعت ما يقتضي كون الشغار جعل العقد فيه على امرأة مهرا في العقد على اخرى، نعم وقع في جملة من العبارات في أثناء البحث ذكر البضع مهرا، لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهرا على وجه يقول: (زوجتك بنتي ببضع بنتك) والاخر كذلك، ضرورة منافاته لما سمعته من النص والفتوى ومعاقد الاجماعات، بل تعليل الفساد بأنه اشتراط عقد في عقد وغير ذلك، بل المراد أن البضع هو المهر في الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد وثمرته.

ومن ذلك يعلم ما في ضابطه الذي جعله في آخر المبحث قال: (والضابط أن

(1 و 2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2 – 1.