جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص128
فانه يحصل التحليل، لكون المفروض صحة العقد، وهو مع الدخول كاف وإن فسد المسمي، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (السادسة) (نكاح الشغار) بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرم و (باطل) عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكى منهما متواتر، مضافا إلى النبوي (1) (لاشغار في الاسلام) وفي خبر آخر أنه صلى الله عليه وآله نهى عنه (2) فما عنأبى حنيفة وجماعة من صحته وبطلان المهر خاصة اجتهاد في مقابلة النص والاجماع، والظاهر أن الاضافة فيه بيانية من باب اضافة العام إلى الخاص، قال في الصحاح: (الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلة، وهو أن يقول الرجل لاخر: زوجني ابنتك أو اختك على أن ازوجك اختي أو ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه) وإن كان تفسيره بما سمعت كما عن المجمع جريا على طريقة أهل الادب في تعريف الاشياء ببعض لوازمها، بل ربما وقع ذلك في بعض الاخبار أيضا كمرفوع جمهور عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا).
(و) لكن من المعلوم أن الشغار ليس هذا القول، بل (هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى) بمعنى العقد
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2 وسنن البيهقي ج 7 ص 200.
(2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب عقد النمكاح الحديث 3 وسنن البيهقي ج 7ص 200 (3) الوسائل الباب – 27 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.
(جواهر الكلام – ج 8)